السيد محسن الحكيم

203

مستمسك العروة

الشرعي ، لا أن يكون لحق منهما ( 1 ) ، فلا يسقط بالاسقاط . ( مسألة 19 ) : إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ، ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط ، لم يصح العقد على إحدى البنتين ( 2 ) وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان ( 3 ) . نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو